وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أقامته بالبلد واستفاضت حريته فكذلك وإلا غرمت الأجرة مرة أخرى لضعف العذر وقيل يغرم ثانية مطلقا لأن العبد بائع لسلعة مولاه وهي خدمته وهو غير مأذون له في ذلك فقد دفعت لغير مستحق فلا يبرأ قال عبد الحق وهذا أقيس والأول أشبه بالمدونة قياسا على من أنفذت وصاياه وبيعت تركته ثم استحقت رقبته وقد كان معروفا بالحرية أو غير معروف قال ابن يونس في الموازية إنما يأخذ سيده قيمة عمله إذا كان قائما فإن فات فلا شيء عليه وجعل ما عمل كعين قائمة إن وجدت أخذ سيده قيمتها لأن منافعه لسيده وهبها فأشبه هبة الغاصب الذي لا يرجع عليه لعدمه أو لعدم القدرة عليه فرجع على الموهوب لتعذر رجوعه على نفسه فكان الأشبه الضمان فات أم لا فرع في الكتاب ثمنه غرمه الهالك بيده بغير سبيه ببينة تسقط العدم الغاصب لضمان الغاصب الغلة لمتعديه بخلافه إلا في عدم الواهب لأنك المباشر إلا أن يعلم بالغصب فيكون متعديا كالغاصب نظائر قال العبدي المستحق للهبة ثلاثة أقسام لأن الواهب إن كان مشتريا رجع على الموهوب أو غاصبا فعلى الواهب أولا عند ابن القاسم وعلى الموهوب إن عدم الواهب هذا إذا لم يعلم الموهوب بالغصب فإن علم رجع على أيهما شاء واختلف في الوارث فقيل كالمشتري وقيل كالغاصب فرع قال لو ابتعت من غاصب لم يعلم به عقارا أو ثوبا أو نخلا فأثمرت عندك فالغلة والثمرة لك إلى يوم الاستحقاق بضمانك ولو كان وهبك رجع المستحق عليك بالغلة في عدم الغاصب لأنك لم تضمن في ذلك ثمنا وديته ولك من الغلة قيمة عملك وعلاجك