وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يأخذها بعد ذلك لأنها صارت غلة للمبتاع ولو كانت مؤبرة عند الشراء واشترطها المبتاع فهي للمسمى يبست أم لا أو بيعت أو أكلت ويرد في فوتها مثلها إن عرفت الملكية أو القيمة أن لم تعرف أو ثمنها إن باعها وله في ذلك قيمة ما سقى وعالج قال في المدونة روي أبو داود أن رجلا ابتاع غلاما فأقام عنده ما شاء الله ثم وجد به عيبا فخاصمه إلى النبي فقال الرجل يا رسول الله قد استعمل غلامي فقال النبي الخراج بالضمان والصحيح عتبار عموم اللفظ دون خصوص السبب كما تقرر في علم الأصول وفي حمل هذا الحديث على عمومه في الغاصب والمشتري ومن ضمن بشبهة أو بغير شبهة أو يقصر على سببه وهو من ضمن بشبهو قولان لمالك وللعلماء وهما على القاعدة وتفرقته بين الحيوان وغيره استحسان وما استحق مما لا ضمان فيه على المستحق منه فإن رأى فيما استحق من يده ثمنا كالمشتري فقبل الغلة بالثمن الذي أدى لأنه ضامن للثمن الذي دفع في عدم البائع إن تلف ذلك الشيء قاله ابن القاسم ترد الغلة لإنه إن تلف رجع بالثمن فلم يكن ضامنا لشيء الغلة على الضمان وما لم يؤد فيه ثمنا ولا ضمان عليه فيه فيرد الغلة اتفاقا لسقوط الضمان عنه فيما اغتل أو سكن فإن سكن ولم يكن فإنما لك في رده الكراء لمن حجبه قولان الأصح الرد وأما الحبس يستغله بعض المحبس عليهم وهم يعتقدون انفرادهم به فرواية ابن القاسم في الهبات لا يرجع الآتي عليهم بشيء ورواية ابن زياد في المدونة يرجع وهو القياس وعن ابن القاسم يرجع بالغلة دون السكنى ولا فرق في القياس بين الحبس وغيره ولا بين الاستغلال والسكني قال فإن قيل الموهوب والوارث لهما الغلة ولم يؤديا ثمنا ولا ضمان عليهما فالجواب أن الوارث والموهوب يحلان محل الواهب والموروث في وجوب الغلة لهما إلا ترى أن الواهب والمورث لو كانا