وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اعتق المشتري وأجاز المالك البيع وقد تزوج ووارث جازت أفعاله كلها لعدم تعدي المشتري في عتقه وقد قال أشهب في عتق العدوان كالمكاتب يعتق عبده ثم يموت فيريد السيد إجازته عنده ليرثه له ذلك وعلى مذهب ابن القاسم لا يرثه فرع في الكتاب لا يصدق على المبتاع بعد البيع أنه غصب ويضمن القيمة لك يوم الغصب مؤاخذة بإقراره فرع قال إذا باع ولم يعلم المبتاع بالعيب ثم اشتراها الغاصب من المالك فليس للغاصب نقض بيعه لتقرر الملك وكأنه دفع القيمة للمالك وبيع المالك نقض لبيع الغاصب وللمبتاع أخذها من الذي اشتراها من الغاصب وإذا باع الغاصب والمالك غائب ثم علم المبتاع بالغصب فللمبتاع رد البيع ليلا يخير عليه إذا قدم وليس للغاصب أن يقول أنا استأني رأي صاحبها ولو حضر فأجاز البيع بطل رده لزوال العيب وكذلك بيع الفضولي في النكت إذا باع المعتدي ثم ورثها المالك له نقض البيع بخلاف شرائها والفرق على مذهب ابن القاسم أنه في الإرث كمن ورثها عنه وموروثة له النقض فله النقض وفي الشراء قدر صنيعه قال ابن يونس عن ابن القاسم إذا جاء رب العبد المبيع وهو قائم فالعهدة على المالك دون الغاصب لأنه الأصل في الملك فإن فات حتى يخير المالك في القيمة يوم الغصب فالعهدة على الغاصب لوجود سبب انتقال الملك إليه وهو الفوات فرع في النوادر إذا مات عن أرض وبقر ودواب فاستعملت ذلك كله امرأته والورثة الصغار أو غيب وطال ذلك فعليها كراء حصتهم من الأرض