في أبي داود قال رسول الله من زرع أرض قوم بغير إذنهم فليس له في الزرع شيء وعليه نفقته وفي الكتاب ما حفر من بئر أو مطمورة كالبناء لأنه مستحق الإزالة وفي التنبيهات في بعض الأمهات ليس له تراب ردم به حفرة فيحتمل أن التراب من تراب الأرض فلا حق له فيه وإن كان لك بالحفرة منفعة فلك إلزامه طرحه كان التراب لك أوله ولك إلزامه برده إلى موضعه نفيا لضرر العدوان قال ابن يونس له القيمة بعد طرح أجرة النقل وقال ح ليس لك إلا القيمة لنا أن الأرض ملكك والأصل بقاء ملكك عليها قوله على اليد ما أخذت حتى ترده وقوله ليس لعرق ظالم حق وبالقياس على ما قبل البناء وفي الموازية أن هدمها خيرت بين قيمة الدار يوم الغصب أو العرصة والنقض ولا تتبعه بشيء لتمكنك من أخذ القيمة يوم الغصب ولو هدمها ثم بناها بنقضها كما كانت بنفسه فللغاصب قيمة هذا النقض المبني منقوضا اليوم وعليه قيمة ذلك منقوضا فيتقاصان وهو مذهب مالك وأشهب قال وهو أحب إلي لأنه يضمن النقص لما هدم والضمان لا يوجب الملك فعليه قيمته أولا وله قيمته آخرا لانتقاله لملكه وقال ان القاسم يحسب على الهادم قيمة ما هدم قائما وتحسب له قيمة ما بنى منقوضا لأنه أفسد التنضيد على المالك ولك قلع الزرع في إبان الحرث بل قلعه المتعدي وفي غير الإبان لك الكراء فقط لعدم الفائدة في القلع فلا يمكن منه كما لا يمكن للغاصب من قلع التزويق وما لا ينتفع به بعد