وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولك تركه وأخذ قيمته ثابتا ولو كان الغاصب امتلخ ذلك من شجرة امتلاخا فلك أخذه بحدثان ذلك بخلاف طول الزمان فلك قيمته يوم الامتلاخ عودا مكسورا إذا كان لم يضر بالشجرة فإن أضر فما نقص الشجرة مع القيمة لأن الامتلاخ كحب الزرع والغرس الصغير يكبر فلو امتلخ دالة لا تعديا فإنه يتحالل منك فإن حاللته وإلا فقيمة العود مكسورا حدث القيام أو تأخر ولو باع الغاصب الغرس فغرسه المبتاع وهو لا يعلم بالغصب فينبت خيرت بين أخذ الثمن من الغاصب أو قيمة قائما يوم اقتلعه أو تقلعه ما لم يطل زمانه وتتبين زيادته فلا تقلعه وتأخذ من المشتري قيمته يوم غرسه في أرضه لا قيمته يوم التعدي ولا قيمته اليوم لأن الزيادة نشأت على ملكه ويرجع المشتري بثمنه على الغاصب لان المشتري فعل بشبهة فلا يعطي إلا مع عدم الضرر وكذلك يجب لو غصب خشبة فبنى عليها المشتري لضمن المشتري قيمتها إذا كان الأخذ يفسد بناءه أو إجازة البيع وأخذ الثمن أو أغرم الغاصب قيمتها يوم الغصب قال ابن يونس فتق الجبة وهد البناء عن الحجر على الغاصب وقال عبد الملك إذا صاغ الفضة حليا أو صبغ الثوب أو قطعه أوخيطه أو طحن القمح سويقا أن لك أخذه أو تضمن المثل في المثلي أو القيمة في غيره لقوله عليه السلام ليس لعرق ظالم حق فلا حجة له بالصنعة وقال سحنون كل ما تغير اسمه بالصنعة فهو فوت ليس لك أخذه وحيث قال سحنون يأخذ الودي إذا صار بواسق فهو إذا كان ينبت في أرض أخرى وقال أصبغ لك أخذه كان ينبث أم لا ولك تركه وأخذ