وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فإن باع أمة فأولدها المشتري أو أعتقها أو غنما فتناسلت أو بقعه فبناها أو ما يغتل فاغتله فهو كمن استحق من يده بعد إحداث ذلك فيه ترد الأمة وينقض العتق ويأخذ الأمة التي ولدت وفقيمة الولد على الخلاف المعلوم وإن كان الولد من غيره بتزويج أخذه مع الأم ويأخذ الغنم ونسلها وعليه قيمة البناء قائما في البنيان وتكون الغلة بالضمان هذا كله إن لم يعلم أنه مولى عليه وإلا فحكمه حكم الغاصب يرد الغلة وله قيمة البناء منقوضا وفي رد ما فات بالبيع والهبة والعتق والصدقة ولم يعلم به حتى مات هل يرد بعد الموت قولان وإن تزوج ولم يعلم الولي بنكاحه هل ترثه المرأة وتأخذ الصداق أقوال لا ترث ولا صداق إلا أن يدخل بقدر ما يستحيل به فرجها وتأخذ الميراث والصداق وترث وإن كان النكاح غبطة فلها الصداق دخل أم لا أو على وجه الغبطة ردت الصداق إلا ربع دينار أن دخل بها وإلا فلا قاله أصبغ والقولان المتقدمان لابن القاسم وذلك مبني هل فعله على الجواز حتى يرد أو على الرد حتى يجاز وهل يزوجه بغير أمره كالصغير أو إلا بأمره قولان من المدونة وكذلك المخالعة بغير إذنه أو إلا بإذنه وهو في المدونة ويلزمه ما أتلف اتفاقا فإن أوتمن عليه فخلاف ولا يحلف إذا ادعي عليه في ماله بخلاف ما يجوز فيه إقراره ويحلف مع شاهده ويستحق وإن نكل حلف المدعى عليه وبرئ عند ابن القاسم وعند ابن كنانة إن نكل فكذلك إلا أن يحسن حاله فيكون له أن يحلف ويستحق كالصغير يبلغ ويعقل مع المعاملة ويجوز عفوه عن دمه خطأ أو عمدا لأنه ليس بماله وفي دون النفس من الجراح نفذه ابن القاسم لأن أصله ليس بمال ورده عبد الملك لأنه يصالح عليه بالمال واختلف في شهادته إذا كان مثله لو طلب ماله أخذه وهو عدل جوزها مالك وردها أشهب