وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماله أقل حبسه في الدريهمات اليسيرة نصف الشهر ولا يحبس في كثير المال أكثر من أربعة أشهر وفي المتوسط شهران لأن ثلث العام اعتبر في الإيلاء فلا يزاد عليه قال بعض شيوخنا لا يحبس الوالد إلا في نفقة الولد الصغير لأن ذلك للحاكم لا للصغير فلا عقوق قال صاحب المقدمات حبس التلوم والاختبار هو الذي قال فيه عبد الملك في الدريهمات نصف شهر وفي الكثير أربعة أشهر وفي المتوسط شهران وأما المليء المتهم فحتى يثبت عدمه فيحلف ويسرح وأما من أخذ أموال الناس وقعد عليها وادعى العدم فتبين كذبه فأبدا حتى يؤدي أو يموت في الحبس وقال سحنون يضرب بالدرة المرة بعد المرة حتى يؤدي أو يموت لأنه الجاني على نفسه وقاله مالك والقضاء عليه في هؤلاء الذين يرضون بالسجن ليأكلوا أموال الناس ولا يليق خلاف هذا وقد قال عمر بن عبد العزيز تحدث للناس أقضية بقدر ما أحدثوا من الفجور ولا يمكن الملد المتهم من إعطاء حميل غلا حميلا فلزمه الغريم ولا يسقط الغرم عنه إثبات الملطوب العدم وإن أقام بينة بالعدم لم يترك قاله سحنون وإن سائل الطالب أن يعذر إليه في الشهود فيعاد للسجن إن قدح في البينة ويستحلف إن لم يقدح ثم يسجن وليس قوله مخالفا لقول ابن القاسم قال ابن يونس قال محمد قال مالك إذا شهدت بينة أنه احتج كذا يحبس ولا يعجل سراجه وكيف يعرفون أنه لا شيء عنده وفي التلقين وفي الجواهر مدة الحبس غير مقدرة بل لاجتهاد الحاكم فرع في الجواهر من حل دينه فسأل التأخير ووعد بالقضاء قال عبد المالك يؤخره الإمام حسبما يرجى له ولا يعجل عليه وفي كتاب سحنون إن سأل أن يؤخر اليوم ونحوه ويعطي حميلا بالمال فعل