وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

له على غيره كما لو ادعى عشرين وشهد له شاهد بخمسة عشر فإنه يحلف مع شاهده قال صاحب النكت وفساد هذا القول أنه لو حلف على عشرين فوجب له أخذ خمسة عشر ويجبره المطلوب على الخمسة الزائدة فنكل المطلوب أليس ترد اليمين على الراهن فيصير يحلف مرتين على دعوى واحدة وهو غير مستقيم وقيل يحلف على جميع دعواه وإن كانت قيمة الرهن أقل وإنما يصدق المرتهن في قيمة الرهن يوم الحكم لا يوم الرهن لأن الرهن بيد المرتهن كالشاهد وإنما قام بشهادته عند الحكم فوجب النظر إليها يوم الحاجة فأما إذا ضاع فيوم القبض لأنه كشاهد شهد ثم ذهب فينظر إلى شهادته حين أدائها قال التونسي إنما يكون شاهدا إذا لم يفت فإن فات وهو لا ضمان فيه على المرتهن لم يشهد لأنه إنما يشهد على نفسه لا على ذمة الراهن واختلف إذا كان على يدي عدل هل يكون شاهدا أم لا ففي الموازية شهد على يدي المرتهن أو غيره ولو اختلفا في جنس الدين لشهد بما يبلغ قيمته كقوله هو عندي بمائة دينار ويقول الراهن في مائة إردب قمحا قرضا وكانت أقل صدق المرتهن مع يمينه فلو قال الراهن في مائة وقلت في مائة وخمسين والقيمة مائة حلف وقيل للراهن ادفع مائة وخمسين وخذ رهنك أو احلف وابرأ وإن كان الدين مائة وعشرين بيدي المرتهن فحلف على مائة وخمسين وإن شاء حلف على مائة وعشرين وانفك ما زاد على القيمة ولا سبيل للراهن على الرهن حتى يحلف على المائة والخمسين فإن حلفا جميعا لم يكن الرهن إلا في قيمته لتساويهما وكذلك إن نكلا جميعا لعدم المرجح لما زاد على القيمة وفي الموازية له دين بكتاب لم يذكر فيه الرهن فقال له عندي هذا الرهن بمائة أخرى غير المكتوبة وقال الراهن بل بها فعن ابن القاسم يصدق الراهن لأنه لو قال هو وديعة صدق وفيه خلاف عن ابن القاسم وقد قال إذا وجد الرهن في التركة وقال الوارث لا علم لي في كم رهن وهو يسوي خمسة وقال الراهن في دينار يصدق الراهن ولا يكون إقراره بالرهينة دليلا على أنه في قيمته وإذا رهنته بحضرة بينة ثم قال المترهن جاءني الراهن بعد ذلك وأخذ مني غير الذي