وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المرتهن دفع الجناية من مال العبد فليس له ذلك وأما الرهن فذلك للراهن اشترط المال رهنا أم لا لأن المال إذا قبضه أهل الجناية قد يستحق فيلزم السيد غرم مثله لأن رضاه بدفعه كدفعه ذلك من ماله ولو دفعه من ماله واستحق غرم مثله فإذا أراد الراهن ذلك وأبى المرتهن فإن لم يشترط المرتهن المال رهنا فلا مقال له وإلا إن دعا إلى فداه فذلك له وإن أسلم العبد فذلك للراهن لسقوط حقه بإسلامه لأن أهل الجناية يأخذونه بماله فلا حجة له في ماله إذا رضي بدفع الأرش من مال العبد قال التونسي بيعه قبل حلول الأجل أشبه لأن المرتهن حل فيه محل المجني وقوله لا يكون ماله رهنا في الجناية لا يفهم إلا أن يظهر قصده لبقائه على ما كان وعن مالك إذا بيع بماله أخذت الجناية من جميع ما بيع به ثم ينظر بعد ذلك إلى قدر ما زاد ماله في ثمنه فإن كان النصف فنصف الباقي بعد الجناية للمرتهن من دينه والباقي الزائد من جهة المال الذي لم يكن رهنا معه للغريم مع بقية الغرماء وهو الصواب لأن المال والرقبة كانا مرهونين في الجناية وقد فداهما المرتهن جميعا فيبدأ من جملة ثمنها وإذا جنى فخير سيده فأسلمه فافتداه المرتهن بدية الجناية أو بزيادة على أن يكون له ثم جنى على آخر بمثل جناية الأول فإن كان زاد على الجناية فقد صار مالكا له يخير هو في إسلامه كله وافتدائه وأما إن افتداه بدية الجناية الأولى ولم يزد شيئا وقد كان أسلمه لسيده ثم جرح آخر فإن سيده يخير في إسلامه كله وافتدائه بدية هذه الجناية الأخيرة فإن افتداه كان مرهونا على حاله فإذا بيع فقد قيل يأخذ مرتهنه من ثمنه ما فداه به من دية الجرح الأخير فيحسبه من دينه لأن جرحه الآخر كان أولى برقبته من الجرح الأول والجرح الأول أولى من الرهن فيأخذ ذلك المرتهن من دينه ومن الدية الأخيرة حتى يستوفي ذلك الجرح الآخر فإن فضل شيء لم يستوف من الفضلة بقية دينه الذي ارتهنه حتى يستوفي دية الجناية الأولى فإن فضل منها شيء استوفى منه بقية رهنه فإن عجز عن دية الأولى لم