الرابع في الكتاب إن ادعى شراء سلعة ثم ضياعها صدق لأنه أمين الخامس قال إذا جحد أحد المفاوضين المال وأقام الآخر بينة فهلك المال بيد الجاحد في الخصومة ضمن حصة الآخر لأنه غاصب بمنعه السادس قال ابن يونس قال ابن القاسم إذا قدم شريك بيده أموال يقول هي ودائع أو هي عروض فقال دفعت لي لأبيعها فقلت له اذكر اسم أربابها فإن سماهم وحلفوا أخذوا وإن نكلوا أخذوا نصيب المقر وحده مواخذة له بإقرار وإن لم يسم فذلك بينكما قال بغض القرويين ظاهر قوله أنه يحتاج إلى عدالة المقر لأنه جعله شاهدا وينبغي قبول إقراره لمن لا يتهم عليه ويحتمل التحليف استبراء وعن مالك إذا قال عند المحاسبة جعلت في مال الشركة مالا يحلف شريكه على البت ماله فيه شيء ولا جعل فيه شيئا والمال بينهما لأن الأصل استصحاب المفاوضة على جميع ما بيده السابع قال قال ابن القاسم إذا ادعى المفاضلة فقال لك الثلث ولي الثلثان وقلت النصف وليس المال بيد أحدكما دون الآخر له النصف لأنك سلمته ولك الثلث لأنه سلمه وتقتسمان السدس نصفين لوقوع التنازع فيه وقال أشهب المال بينهما نصفان بعد أيمانهما لأنه ظاهر المفاوضة وكذلك لو كانوا ثلاثة فادعى الثالث الثلث يقسم بينهم المال أثلاثا عنده لتساويهم في الحيازة والإيمان وإنما اختلفت الدعاوي قال محمد فلو ادعى أحدهم الثلثين وقال لكما الثلث وقال الآخر لي النصف ولكما النصف وقال الآخر لكل واحد منا الثلث يضرب كل واحد بحصة دعواه فيقسم المال على تسعة لمدعي الثلثين أربعة ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي الثلث اثنان والذي يجري على أصل ابن القاسم أن يسلم صاحب النصف وصاحب الثلث السدس لصاحب الثلثين لعدم المنازعة فيه وتبقى خمسة أسداس ادعي صاحب الثلثين ثلاثة أسداس وصاحب النصف وصاحب الثلث يدعيان الجميع فتقسم هذه الخمسة الأسداس نصفين لصاحب الثلثين سهمان