وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ذلك فان رضي المشتري بالمائة أخذها وإلا ردها فان فاتت فعليه قيمتها ما لم تزد على المائة او تنقص عن التسعين وقيل تقوم العشرة السلف فان كان قيمتها خمسة كان ثمنها خمسة وتسعين فلا ينقض من ذلك ولا يزاد على المائة وهذا البيع الثاني ليس ببيع فاسد بل بيع تدليس كالكذب في المرابحة وتقويم السلف اوجه لأنه متى لم يقوم السلف وكانت قيمتها تسعين اضر ذلك بالمشتري لأنه يقول أخرجت مائة وانما دفع الي عشرة لاردها فانا لي فيها الانتفاع فهو الذي يحط من المائة واذا تمسك بها المشتري كان ذلك فوتا للبيع الفاسد لصحة العقد الثاني كمن اشترى شراء فاسدا فباع ودلس بعيب فرضي المشتري بالعيب واذا اشترى شقصا بعبد فاخذ الشفيع بقيمة العبد ثم استحق رجع بائع الشقص على مشتريه بقيمة شقصه فكان ثمن شقصه ستين فلا تراجع بينهم عند ابن القاسم لان اخذ الشفيع تفويت وقد مضى الحكم بأخذه بالقيمة وكذلك لو كان قيمة الشقص اربعين وقال عبد الملك إن كانت قيمة الشقص ستين فالاخذ مخير إن شاء ادى عشرة تمام قيمة الشقص او يرد الشقص فيرجع إلى بائعه وإن كانت قيمته اربعين استرجع عشرة لأنه قد كشف الغيب أن قيمته هو ثمنه فيه و أما حنطة بعينها فاستحقت قبل اخذ الشفيع انتقض البيع ولا شفعة وهو الاشهر وفي كتاب محمد يؤتى بمثل الطعام وفي المدونة لم يرد وغرم مثل طعامه وقال محمد يغرم مشتري الشقص وأول بعض الناس أن الشفيع هو الذي يغرم مثل الطعام فان بايع الشقص بمثل الطعام بخلاف استحقاق الطعام قبل اخذ الشفيع وكانه يرى انه لما فات بالاخذ وكان لا بد من اتمام البيع فيه كان غرم مثل الطعام اهون غرم قيمته وفي هذا نظر لان الطعام لا يخلو أن يكون لا يراد بعينه فيشبه الذهب فيؤتى بمثله قبل اخذ الشفيع او بعده وفي النوادر لو تصرف المبتاع في رقيق الحائط ووهبهم فهو كالبيع يأخذ الحائط بحصته من الثمن وأما في الموت إما أن يأخذ بجميع الثمن او يدع قاله ابن القاسم قال أشهب ولو اشترى أشقاصا فانهدم بعضها فلا يأخذ إلا الجميع بجميع الثمن او يترك انهدم او هدمه المشتري ولو باع المبتاع حصته من رقيق الحائط وآلته ليس