وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وقيل يرجع إلى ربه والاشبه تخيير المأخوذ منه إن شاء آخره على اخذ الثمن منه لأنه قد اشترى منه فهو مطلوب بالثمن وان شاء لم يرض بالبيع منه و إنما له الأخذ بالشفعة بشرط مجيئه بالثمن في هذه المدة وهي مدة التلوم ثلاثا قال ابن يونس قال محمد إنما يؤخر إلى الثلاث إذا اخذ أما إذا وقفه الامام فقال أخروني لانظر في ذلك فلا بل يأخذ شفعته في مقامه وإلا فلا شفعة له وقال مالك يؤخره الامام إلى الثلاث ليستشير وينظر قال محمد وإن وقفه غير الامام فذلك بيده حتى يوقفه الامام واذا اخذ واخر بالثمن فمضت الثلاث ولم يات بالثمن فالمشتري أحق لعجز الشفيع وإن اخذ او آخر لياتي بالثمن ثم يبدو له ويأبى المشتري أن يقبله لزمه الأخذ وإن لم يكن له مال بيع عليه ما شفع فيه وحصته الاصلية حتى يوفي المشتري إلا أن يرضى المشتري بالاقالة قال اللخمي للمشتري القيام على الشفيع فياخذ او يترك وإلا رفعه إلى السلطان فالزمه مثل ذلك واختلف إذا كان الثمن مؤجلا قيل كالاول وقيل يمهل إلى الثلاث قاله مالك وعنه إلى العشرة وعن اصبغ الخمسة عشر إلى العشرين بقدر الشقص وما يحتاج من جمع المال والشهر إن رأى ذلك الحاكم واذا اخذ ولم يات بالمال خير المشتري بين إمضاء الأخذ ويباع ذلك الشقص وغيره في الثمن او يرد وكذلك إن شرط عليه الثمن لذلك الأجل ولم يزده عليه أما أن شرط عليه إن لم يحضره فلا شفعة فعجز وسلم لم يكن للمشتري أن يسلمه ليباع عليه في الثمن لسقوط الحق عنه بالتسليم وفي الجواهر لو طلب المهلة ليتروى ففي وجوب إسعافه لذلك خلاف ويملك الشفيع تسليم الثمن وإن لم يرض المشتري ويقضي له القاضي بالشفعة عند الطلب وبمجرد الاشهاد على الأخذ وبقوله أخذت وتملكت ثم تلزمه إن علم بقدر الثمن وإلا لم يلزمه وفي النوادر أجمع مالك واصحابه أن عهدة الشفيع على المشتري قال أشهب واليه يدفع الثمن إن كان المبتاع قد دفعه للبائع وعلى المشتري قبض الشقص فان كان المشتري حاضرا ولم يدفع الثمن دفع الشفيع الثمن للبائع وعلى المشتري قبض الشقص للشفيع وان شاء الشفيع قبضه من البائع والعهدة في ذلك كله على المبتاع فان غاب المبتاع