وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نية التيمم للغسل إذا نسيه وإن كان بدلا من الوضوء فرضا كالجنابة ونقل صاحب الطراز في ذلك خلافا جوابه أن التيمم عن الوضوء بدل الوضوء وهو بعض الغسل والتيمم عن الجنابة بدل عن غسل جميع الجسد وبدل البعض لا يقوم مقام الكل والوضوء والغسل أصلان في لمعة الجبيرة متساويان فيها بإجزاء أحدهما عن الآخر الثاني قال في الكتاب يمسح على الدواء والمرارة على الظفر والقرطاس على الصدغ للضرورة قال صاحب الطراز ولا يشترط في ذلك أن يكون الغسل متلفا بل لمجرد الضرورة أو خوف زيادة المرض أو تأخير البرء خلافا ش في إشتراطه التلف الثالث لو سقطت الجبيرة قبل البرء أو حلها للتداوي قال صاحب الطراز إن قدر أن يمسح نفس الجرح وجب وإلا رد الجبيرة في حينه ومسح عليها فإن احتاجت المداواة إلى طول فهل يعيدها أو يبني على قصده وهو ظاهر المذهب ويتخرج فيها الخلاف الذي في ناسي بعض طهارته ثم ذكره بحيث لا ماء وطال عليه طلبه للماء أو هريق ماؤه من غير تفريط وطال ذلك قال فإن كانت الجبيرة في ذراعه فمسح عليها لم يعد ما بعدها لأن الترتيب قد وقع في وضوئه أولا واتصف بالكمال بخلاف من نسي بعض طهارته ولا فرق بين سقوط الجبيرة والعصابة العليا التي عليها المسح كالخف الأعلى إذا نزعه الرابع إذا كثرت الخرق قال عبد الحق عن بعض شيوخه إن أمكن المسح على السفلى لا يمسح على العليا قال صاحب الطراز يجزئ ويتخرج ذلك على لبس خف على خف لأنه إذا انتقل الفرض للجبيرة لا يجب محل مخصوص بل الإمرار باليد فرع مرتب من الطراز إذا قلنا لا يمسح إلا على أقل ما يمكن لا يمسح على الكثيف المستغنى عنه وهذا الكلام في الارتفاع وأما العرض فلا يجوز