وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

البائع ألا ترى انه لا شفعة في هبة الثواب إلا بعد العوض وقيل لو رضي بالعهدة على البائع شفع قال اللخمي إذا كان الثمن عرضا واختلفا في قيمته وصفه أهل المعرفة واخذ بتلك القيمة وان نقص سوقه او زاد فالقيمة يوم الشراء وان اختلفا في مقدار نقص السوق او زيادته صدق المشتري ومتى اشكل امر التغير صدق مدعي تبقيته عملا بالاستصحاب وان هلك العرض واختلفا في صفته صدق المشتري إلا أن يأتي بما لا يشبه فيصدق الشفيع وان اتى بمالا يشبه قال ابن دينار ومن اشترى أرضا فقام الشفيع وادعى عدم القسمة صدق لأن الأصل بقاء الملك مشتركا وقاله ابن القاسم وكذلك لو قال اشتريت بعد القسم واذا اختلف البائع والمشتري في قدر الثمن في خمسين ومائة تحالفا وتفاسخا وسقطت الشفعة فإن نكل البائع وحلف المشتري غرم خمسين وشفع بها الشفيع فإن نكل المشتري وحلف البائع اخذ بمائة واختلف بما يشفع فقال أشهب بخمسين لأنها التي اقربها المشتري ويقول ظلمني البائع بيمينه ولو رجع المشتري إلى ما قاله البائع ما قبل منه وقال عبد الملك بمائة لأنه الثمن المحلوف به فإن احب الشفيع قبل فسخ العقد الأخذ بمائة فله على قول ابن القاسم وليس له عند أشهب قياسا على قولهم إذا استحق بعض الأرض وكان ذلك عيبا يوجب للمشتري الرد قال الشفيع أنا آخذه وقال المشتري ارد قدم ابن القاسم الشفيع وأشهب المشتري للعهدة التي تكتب عليه وله الشفعة قبل التحالف او بعد يمين أحدهما وبعد أيمانهما على القول بأن البيع منعقد حتى يحكم بفسخه ولو اختلفا بعد فوت الشقص صدق ابن القاسم المشتري واشفعه بخمسين وقال أشهب يتحالفان ويغرم المشتري قيمته يوم البيع إلا أن يكون اكثر مما ادعى البائع او اقل مما قاله المشتري ثم يشفع بما يستقر من القيمة فجعل الشفعة بالقيمة لأن ايمانهما عنده فسخ للعقد والقيمة بدل من رد العين فهي الثمن بخلاف إذا حلف ونكل المشتري