وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اقتسما النخل دون الأرض يريد اقتسماه على القلع ويمتنع على البقاء إلا أن يقسم بالأرض إذ لو قسمت الأرض والنخل كل واحد وحده صار لكل واحد نخلة في ارض صاحبه وقاله ابن القاسم قال محمد لو قسمت النخل وحدها بلا ارض بشرط فسخ ذلك ولو كان بينهما نخلة فباع أحدهما نصيبه فلا شفعة قاله في الكتاب لأنها لا تقبل القسم ولو بيعت بثمرها لأن الثمرة تبع وقال عبد الملك فيها الشفعة لأن جنسها فيه الشفعة قال اللخمي ان باع احدهما نصيبه من الحائط والماء صفقة فالشفعة فيهما فهي في الماء تبع لأنه من مصلحته أو صفقتين وتقدم الماء فله الشفعة فيهما أو في احدهما أو تقدم الحائط وبيع الماء من غير مشتري الحائط شفع الحائط دون الماء لانفراده فإن باعه من مشتري الحائط أو استحلقه به قبل اخذ الأصل أو تركه قال محمد كبيعهما معا فلا يأخذ احدهما دون الآخر ويتخرج أخذه الأول دون الثاني لأنهما عقدان كقولهم إذا اشترى الأصول ثم الثمار أو العبد ثم ماله أو الأرض ثم النخل فالقياس أن يشفعهما لأن المشتري قصد الحاق ذلك بالعقد أو يشفع الأول وحده لأن ذلك كان من حقه قبل شراء الماء فشراء الماء لا يسقط حقه واذا تقدم بيع الماء خير في اخذ احدهما منفردا لأنه بيع في حيز الشركة وفي اخذهما لأنه كالصفقة الواحدة وفي اخذ الحائط وحده لاستقلاله بالعقد لانه يستحق الماء بالحائط ولا يستحق الحائط بالماء كما لا يستحق العبد بماله ولو بيع الحائط وحده ولم يوقف الشفيع فيترك ثم استلحق الماء كان للشفيع اخذ الجميع لأنه تعذر بعدم الماء أولا وهما يعملان على ذلك واذا كان لأحدهما ربع الحائط وثلاثة ارباع الماء فباع