وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأخذ لنفسه لوجوبها لغيره فإما ان يأخذ للمالك أو يترك فيأخذ بسلف أو هبة لعبده ومدبره وام ولده ومعتقه الى سنين أحبوا أو كرهوا ولو كره المشتري بخلاف المكاتب والمعتق بعضه لا بد من رضاهما لعجزه عن انتزاع مالهما قال اللخمي العبد مثل الحر في الشفعة فإن كان غير مأذون له فالمقال له ولسيده فإن اخذ العبد أو ترك قبل نظر سيده فلا مقال لسيده وان سبق السيد للأخذ أو الترك مضى فعله ولا مقال للعبد ما لم يكن عليه دين فإن اضر اخذه بالغرماء كان لهم وللعبد الرد وليس كذلك إذا ترك لا مقال للغرماء كحالهم مع الحر وللعبد الأخذ ليبريء ذمته الا ان يحجر السيد عليه التجر جملة والمدبر ان وجبت له في صحة السيد فكالعبد أو في مرضه فإن اتفقا على شيء فما اتفقا عليه والا فما قاله السيد ان صح وما قاله العبد ان مات السيد لكشف العاقبة عن استقلاله لنفسه فإن امتنع المشتري من الصبر الى صحة السيد أو موته أوقف الحاكم السيد والمدبر فيتفقان على اخذ أو ترك والا اسقظ الشفعة الا ان يرى ان امره لا يطول فيوقف ثلاثة ايام والمعتق الى اجل ان كان غير مأذون له ولم يضرب اجلا فالأمر لسيده وان ضرب اجلا وصار بموضع لا ينزع ماله فالأمر للعبد دونه واذا لم يأخذ المكاتب حتى عجز قبل تمام السنة فالأمر لسيده فيما بقي من السنة كالحر إذا مات قبل السنة لورثته بقية السنة والمعتق بعضه ان كان مأذونا فما اختاره أو غير مأذون فلا بد من الإجتماع فإن اختلفا رد قال صاحب النوادر إذا لم يأخذ العبد ولا المعتق بعضه ولا المكاتب ولا سلموا حتى عتقوا ولم يطل الزمان فلهم الأخذ الا ان يستثني المعتق الشقص قال في المجموعة فلا ارى ذلك له ولو اراه اخذ لم اعبه لوجوبها له