وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب إذا حبس احدهما ثم باع الآخر فلا اخذ للمحبس عليه ولا للمحبس الا ان يأخذه المحبس فيجعله في مثل ما جعل فيه نصيبه وللشافعية في اخذ صاحب الوقف وجهان قال اللخمي قيل ليس للمحبس شفعة وان اراد جعله في مثل الأول قال وهو اقيس لأنه ليس له اصل يستشفع به ولو كان الحبس على معينين جرى على القولين فعلى قول مالك لا يرجع بعد انقراض المعينين الى المحبس فالجواب كما تقدم وعلى القول برجوعه ملكا يشفع وان لم يلحقه بالمحبس قال صاحب النوادر قال مطرف ان كان مرجع الحبس للمحبس عليه إلحاقه بالحبس وقال أصبغ ان حبس على المساكين أو في سبيل الله فله الأخذ إن جعله فيما جعل فيه وإلا فلا شفعة إن أخذه ليمسكه فرع قال صاحب الخصال أربعة لا شفعة لهم إذا باع أحد المتعاوصين حصته من دار من شركتهما أو الوصي من دار مشتركة بينه وبين اليتيم أو الأب لإبن له صغير من شركة بينهما وإذا وكل الرجل على بيع حصته في دار هو شفيعها وقيل له الشفعة نظائر قال أبو عمران إن خمس مسائل تترتب على الميراث من باع لا يشفع في عين ما باع إلا بالميراث بأن يرث الشفيع فينتقل إليه الحق فيأخذ لأنه قد يرضى بالبيع للمشتري ولا يرضى شركته ولا ترجع الهبة إلا بالميراث ومن