وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ماله الا بالتي هي احسن فهو معزول عن غير ذلك وعن مالك إذا علم ان تركه سوء نظر لا شفعة كما لو ترك شراء ما فيه غبطة واذا حكم برشده فله تمام السنة من يوم وجبت فان لم يكن له ناظر ولا وصي استوفيت السنة عند محمد من يوم ولي امره وعند ابن حبيب من يوم البلوغ نظرا الى التمكن من التصرف أو يكفي حصول سببه والبكر من يوم الدخول والغائب من يوم القدوم والمريض من يوم الصحة فان بلغ سفيها وقام بعد مدة بعد الرشد فلا شفعة له الا ان يكون الأخذ قبل ذلك حسن نظر واما المريض فان كان ينظر في امر دنياه بالبيع والشراء فهو كالصحيح وان اعرض عن ذلك ثم قال كنت تركت له قبل قوله وليس من يكون ورثته ولدا ويعلم منه الاجتهاد كمن يرثه عصبة فلا يصدق ان كانوا عصبة وقال محمد ان قربت غيبة الغائب ولا مؤنة عليه في الشخوص فهو كالحاضر وقال غيره ليس علم المرأة الضعيف ومن تعسر عليه الحركة كغيره وانما يجتهد في ذلك الإمام وليس المجتهد في رباعه وتقاضي أكريته كالمتراخي في اموره والغيبة البعيدة اربعة اقسام تغيب الشفيع وحده أو المشتري أو كلاهما واحدا أو مفترقين فإن غاب الشفيع فهو عليها بعد القدوم وان كان حاضرا ثم غاب وعاد قبل المدة أو منعه مانع حتى مضت المدة فهو عليها بعد خلفه وإن كان السفر بعيدا لا يرجع حتى تمضي السنة فقطعه قاطع عن التمادي فلا شفعة له لرضاه أولا بذلك قال محمد وإن ترك الغائب وكيلا فأكرى وهدم وبنى بحضرة الشفيع فهو على شفعته لاستثقال الناس التردد للقضاة قال وهذا يحسن من قوله فيمن يعلم منه ثقل ذلك عليه اما من يعلم منه الدخول للقاضي فتبطل شفعته الا ان يكون في الوكالة تسليم الشفعة والإشهاد ببينة عادلة فلا شفعة وان كانا مجتمعين في بلد وغائبين عن موضع الشقص فلا شفعة بعد المدة لأنه لا عبرة بغيبة الدار لأنه يأخذ على شراء المشتري وان قال أخروني حتى ارى لم يؤخر الا