وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الأول الطهارات كالوضوء إذا تعددت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والغسل إذا اختلفت أسبابه أو تكرر السبب الواحد والوضوء مع الجنابة وفي تداخل طهارة الحدث والخبث خلاف الثاني العبادات كسجود السهو إذا تعددت أسبابه وتحية المسجد مع الفرض والعمرة مع الحج الثالث الكفارات كما لو أفطر في رمضان في اليوم الواحد مرارا بخلاف اليومين أو الأكثر خلافا ح في إيجابه كفارة واحدة في جملة رمضان واختلف قوله في الرمضانين الرابع الحدود إذا تماثلت وهي أولى بالتداخل من غيرها لكونها أسبابا مهلكة وحصول الزجر بواحد منها ألا ترى أن الإيلاج سبب الحد والغالب تكرر الإيلاجات فلولا تداخل الحدود هلك الزاني وإنما يجب تكررها إذا تخللت بين أسبابها لأن الأول منها موجب لسببه السابق فلو اكتفينا به لأهملنا الجنابة فيكثر الفساد ولأنا علمنا أن الأول لم يف بزجره فحسن الثاني الخامس العدد يقع التداخل فيها على تفصيل نذكره في موضعه إن شاء الله تعالى السادس الأموال كدية الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحة والصدقات في وطء الشبهات ويدخل المتقدم في المتأخر والمتأخر في المتقدم والطرفان في الوسط والقليل في الكثير والكثير في القليل فالأول نحو الأطراف مع النفس إذا سرت الجراحة والجنابة مع الحيض والوضوء مع الغسل والصداق المتقدم مع المتأخر إن اتحدت الشبهة مع أن الظاهر من المذهب اعتبار الحالة الأولى كيف كانت لأن الوجوب حصل عندها فلا ينتقل عنها والانتقال مذهب الشافعي والثاني نحو الحيض في الجنابة المتقدمة عليه والحدود المتأخرة مع المتقدم عليها من جنسها عددا والكفارات