وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ثمن ما استحق من العبد الذي في يديه من نصيب صاحبه لأنه كان لكل واحد من كل عبد نصفه فلما استحق يقسم هذا الإستحقاق على النصف الذي كان لك وعلى النصف الذي اشتريت من صاحبك فيكون نصف النصف الذي يستحق من نصيبك ونصف النصف من صاحبك وهو الربع فرجع به فلم يفسخ القسم والمستحق نصف حصته وهو كثير على اصله قيل انما قال ذلك وان كان يفسخ بالنصف لأن المردود الربع هاهنا وهو من جملة صفقة القسم فهو قليل وبالحقيقة الربع هاهنا نصف المعارضة ومن ذلك قوله اشترى عبدا فباع نصفه فاستحق ربعه يخير المبتاع الثاني بين الرد ويرجع المشتري الأول على بائعه بما استحق عليه مما اشترى وهو ثمن الربع لأن الربع المستحق منهما ويرجع المشتري الأول ايضا ويكون مخيرا فجعلهما يرجعان وكل واحد منهما انما استحق مما في يديه الأقل لأن المشتري الثاني انما استحق منه الثمن والأول كذلك ان لم يرجع عليه والربع ان رده عليه فهو خلاف قوله أولا هنا على اصله في استحقاق العبد انه مخير بين رد اليسير نفيا لضرر الشركة فقد فرق في استحقاق اليسير من العبد المشترى ان له الرد لضرر الشركة وبين مسألة القسم وذكر انه ان رد في القسم رجع على الشركة فقيل اختلاف لمسألة العبدين اذ لم يجعل له الرد وقيل بل الفرق ان العبدين انما الشركة بين المتقاسمين في كل وجه وفي مسألة مشتري النصف معهم شريك ثالث وهو البائع الأول فزاد الضرر وقسمت خدمة العبدين ثلاثة وقيل بل لمزيد الضرر لأنه استحق منه نصف صفته وهو كثير كطعام استحق نصفه بخلاف العبدين قال وهو غلط لأن المشتري للنصف انما استحق منه ربع صفقته كمسألة العبدين واما الدار أو الدور يستحق بعضها فلم يختلف قوله ان في استحقاق اليسير يرجع بحصته من