وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بينا لمخالفة النص لأنه انما دعي الى القسم بالتعديل والغلط يعرف قطعا وقال أشهب هما سواء إذا تبين الغلط يرد وان كان مما يكون من القسام جاز علي من اسهم له ينظر في الحصص الباقية فإن كانت إذا اعيدت خرج علي ما هو احسن اعيد القسم وينقض الأول وكذلك قال في القاضي إذا حكم بشاذ مباين للحق نقضه غيره أو قريب لم ينقض وان لم يباين لم يكن لغير القاسم نقضه ولا ينتقض اجتهاده باجتهاد غيره واختلف هل ينقضه القاسم نفسه إذا تبين له ان غير الأول الصواب وان كانت على السهام فأعطي بعضهم ثم تبين ان غير ذلك احسن اعيد القسم فيما اقترع عليه ويختلف فيما مضى هل ينقض ام لا واذا لم يتبين الغلط حتى وقع هدم أو بناء على من يرجع عليه في الهدم شيء ويختلف هل بقيمة البناء ام لا لأنه باذن الشريك قاعدة المدعي ابراء من خالف اصلا كمدعي شغل الذمم لأن الأصل براءتها لولاده كل واحد بريئا كمدعي رد الوديعة بغير بينة وقد أخذها ببينة فإن العادة تقتضي انه ان أشهد عليه أشهد وكالوصي يدعي انفاق ما يخالف العادة والمدعي عليه قوله موافق للأصل كالمدعي عليه شغل ذمته أو عرفا كاليتيم إذا بلغ فيما تقدم فيصير المدعى عليه الطالب لا المطلوب وقيل المدعى عليه ارجح المتداعيين سببا وهو نحو الأول وهذه القاعدة تقرير قوله لو اعطي الناس بدعاويهم لادعى قوم دماء قوم اموالهم ولكن البينة علي من ادعى واليمين علي من انكر فعلى هذه القاعدة يتخرج من يحلف ومن يطالب بالبينة في هذا الباب وفي غيره من ابواب الفقه