وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يوجب الثقل وشدة الجرية امثال غيره بضغط الماء فيعين صاحبه وانما يصح من تساوي الأنضباء بل تجعل القدور مستوية ويأخذ السهم الكثير عددا من القدور وأيضا قولهم بصب الماء عند الفراغ باطل لأن جرية الماء عند امتلاء القدر اشد بل ينبغي صب الماء عند أول النقص وايضا يقضي الليل والنهار في القدور المتفرقة قبل تمام الماء في القدر الواحدة ويزيدان مع القدور لأجل ثقل الماء في الواحدة فيفضل مع القدور من الليل والنهار فضل ومن الأشراك من لم يسق وقال ابن العطار بل يكفي نصيب الاقل في القلد ويسقي الى ان يذهب فيلقى فيه مكيلة للآخر كذلك حتى ينقضي اليوم والليل والسؤال الأخير وارد على ابن العطار فيأخذ صاحب الماء القليل اكثر من حقه لضعف جرية مائة ويفضل من الزمان والاشراك كما تقدم وقال غير ابن العطار من الصقليين لا يلتزم الليلة واليوم بل يبتدئ اي وقت شاء أو يقرعوا إذا فرغت نوبهم وان زاد على اليوم والليلة وقاله ابن يونس فسلم من السؤال الأخير ومن سؤال آخر سيأتي في الليل والنهار لدوران النوب في الليل والنهار فمن سقى بالليل مرة سقى بالنهار اخرى وقال ابن لبابه تؤخذ قدر مستوية يثقب في جانبها ثقب بقدر الأنصباء لكل قسط ثقب بقدر مبلغ ماء القسط الأول في جانبها ويثقب للثالث آخر الثاني هكذا فمن خرج سهمه ألقي ماؤه في القلد فإن أخرجت القرعة من له ثلاثة اقساط فنح الثقب الأول فإذا انقضى القسط الذي فوق فتح الثاني ثم كذلك الثالث فإذا تم انقضى سهمه ويرد عليه ان خروج قسط ماء من ثقب تحته في جانب القدر