وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تعيد صوم يوم واحد لأنه دم حيض انقطع مكانه قال التونسي إن كانت نقطة أعادت يوما وإن كانت نقطا أعادت بعددها أياما فيحمل كلام ابن القاسم على أنه دم كثير متفرق السبب الثالث في الجواهر الشك في تحقق التقاء الختانين والإنزال فإن وجد بللا ولا يدري أهو مذي أو مني وأيقن أنه ليس بعرق قال مالك لا أدري ما هذا قال ابن نافع يغتسل وقال ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر وقال ابن سابق هذا ينبني على أصل مالك في تيقن الطهارة والشك في الحدث السبب الرابع تجدد الإسلام قال مالك في الكتاب عليه الغسل قال صاحب الطراز وروى ابن وهب يكفيه الوضوء وفرق ابن القاسم بين من أجنب فيغتسل وبين من لم يجنب لم يجب عليه إلا الوضوء قال ابن شاش والمشهور اختصاص الوجوب بالجناية وروي عن مالك أنه مستحب فأما الوجوب على من أجنب ومن لم يجنب فمشكل وأما التفرقة فقال صاحب الطراز هو مأمور بالوضوء إجماعا وإذا لم يسقط الإسلام الحدث الأصغر فأولى ألا يسقط الأكبر ولأن الحائض إذا أسلمت بعد طهرها لا تتوضأ حتى تغتسل ولأن الصلاة التي هو مستقبلها من شرطها الطهارة من الحدثين فيجب عليه تحصيل الشرط لا أنه مؤاخذ بأمر تقدم الإسلام فيسقط لقوله عليه السلام الإسلام يجب ما قبله بل هذا الأمر أوجبه الإسلام لأن الصلاة والطهارة من آثار الإسلام فلا يسقطهما الإسلام وأما الاستحباب على الإطلاق فكما قال مالك رحمه الله لم يبلغني أن النبي أمر من أسلم بالغسل وأكثر من أسلم محتلم والفرق بين الجنابة والحدث الأصغر أن الجنابة صدرت في وقت لم يخاطب فيها أحكام الفروع وإذا سقط الخطاب بالحكم سقط الخطاب باسبابه وشروطه وموانعه لأن الخطاب بها لأجله وأما الحدث الأصغر الصادر في الكفر فيلزم هذا التقرير سقوطه أيضا لكن يجب الوضوء للصلاة لا للحدث السابق بل لأن الطهارة شرط في الصلاة لقوله تعالى إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا الآية فدلت على إيجاب الوضوء دون الغسل فإن قلت فقد قال تعالى حتى تغتسلوا فهذا يدل على أن الغسل شرط قلت يحمل ذلك على جنابة الإسلام جمعا بين الآية وعدم أمره عليه السلام لمن أسلم بالاغتسال ويستحب له الغسل لأنه مستقبل أعظم القرب فينبغي أن يتطهر لها كما يتطهر للإحرام ودخول مكة وشهود الجمعة وههنا أولى وأما ما رواه أبو داود أنه عليه السلام أمر قبس بن عاصم أن يغتسل بماء وسدر ورواه الترمذي فيمكن أن يحمل على الوجوب لظاهر الأمر ويمكن أن يقال المراد به النظافة لا العبادة بدليل امره بالسدر والسدر إنما يقصد للنظافة ولعله رآه مشوها بالدرن فروع ستة الأول قال ابن القاسم في الكتاب إذا اغتسل قبل إسلامه وهو عازم عليه أجزأه لما في مسلم أنه عليه السلام بعث خيلا قبل نجد فجاءت برجل من بني حنيفة يقال له ثمامة بن أثال سيد أهل اليمامة فربطوه بسارية من سواري المسجد وساق الحديث إلى أن قال عليه السلام أطلقوه إلى تمامه فانطلق إلى جبل قريب فاغتسل ثم دخل المسجد فأسلم ولأن الكفر يحصل بالاعتقاد إجماعا