وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المسألة تعرف بخلع الثلث قال الطرطوشي فلو كان له الثلث فأقل فقال الورثة لا نعطيه لأنه ثلث الجميع وقد يعطب بعض المال قبل جمعه فيفوز بالعين دوننا خيروا أيضا وإن كانت التركة كلها حاضرة عروضا وأوصى بدنانير قال أبن القاسم لا يخيروا بل تباع العروض ويعطى ولو ترك مائة دينار وعروضا وأوصى بمائة عجلت قبل البيع قال أشهب كانت الدنانير معينة أم لا وعن ابن القاسم إذا لم يترك إلا ثلاثة دور وارضا وأوصى بخمسة دنانير يعطوه اياها وثلث الميت ولا يبيع السلطان من الدور بخمسة دنانير وإذا أوصى بمعين أكثر من الثلث فاختيار ابن القاسم يقطع له بثلث الميت في ذلك المعين وعن مالك ثلث الميت وقال ش و ح إنما له ثلث ذلك الشيء وهو شريك بقيمة ثلثه من التركة لأن للميت أن يوصي بالثلث شائعا وأن يعينه وينقل حق الورثة من ذلك إلى غيره من الأعيان ويسقط حقهم من الأعيان ببيعها بثمن المثل فلم يغير وصيته فتنفذ ولأنه لو اعطى ثلث الميت لظلم لأنه غير ما وصى له به ولأن خلاف ذلك يؤدي للربا فإنه إذا أوصى له بمائة معينه فإنه يستحق ثلثها فإذا أخذه ومعه اكثر منه صار ربا والجواب عن الأول إنا نمنع أن له أن يعين الثلث في شيء بعينه إلا باذنهم قاله عبد الوهاب فحقه شائع ليس في شيء بعينه وإذا عين ما قيمته أقل من الثلث فإنما ترك بعض حقه من الثلث ليسلم له التعيين فإذا لم يسلم رجع إلى ما كان من الثلث وهو لم يرد غير هذا المعين ففي إعطائه القيمة من غيرها تبديل للوصية وأما دفع الثلث فادى اليه منع الورثة ما أوصى به فلو لم يعط ذلك لم يبق له شيء وعن الثاني إنكم ظلمتموه بإعطائه القيمة عن الثلثين من بقية التركة وهو غير الموصى به أو نقول الموصي تعدى في تعيين