وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فوائد لهم والموصى له بالعبد إن حمل الثلث رقابهم وإن حمل بعضها وقف المال بايديهم قال صاحب النكت إذا اكتسب الموصى بعتقه مالا قبل الموت ومالا بعده لسيده قوم ما هو قبل على القولين ولا يقوم ما بعد على القول الواحد إذا حمله الثلث لأنه ظهرت حريته من حين الموت ومال الحر له فإن لم يحمله الثلث قوم لأنه موقوف بيده وقد وجب الشركة فيه قال التونسي العبد للموصى به لرجل لا يتبعه العبد في الصحة والبيع وقيل يتبعه كالعتق وما اغلت النخل بعد موت الموصي أو اكتسبه العبد الموصى بعتقه بعد الموت أو الموصى به لرجل والمدبر أو المبتل قبل الموت وإن وهب ففي ذلك خلاف فيل تقوم الاصول بغير غلات لحدوثها بعد الموت فإن خرجت تبعها الغلات وقيل بغلتها وهو اشبه قياسا على نماء العبد بعد الموت وولد الأمة لم يختلف فيهما كاعضائهما وإذا قومت الاصول وحدها فخرجت من الثلث وتبعتها الغلات وقد اتفق عليها من مال السيد إلى أن نمت أنظر هل يرجع على الموصى له لعدم نفع الميت لأنها خرجت من الثلث فإن لم تخرج من الثلث نصفه هل يرجع عليه بنصف النفقة ولو مات الموصى به لرجل وترك مالا قوم ماله على القول بإنه يتبعه فإن خرج من الثلث أخذه الموصى له وفي كتاب محمد إنما اكتسبه لورثته إذا مات ولم تكن أموال مأمونه ولو جني على عبده فاخذ ارشا فهو لورثة سيده أو قتل فقيمته لورثته كما لو أوصى بعتقه لعدم تمام الحرية فيه قال اللخمي النفقة على الغلات من مال الميت وعلى عدم تقويمها فنفقتها على الموصى له وولد العبد الأمة يدخل في الوصية قولا وأحدا إن حدث الحمل بعد الموت اتفاقا فإن حدث الحمل في الحياة والولادة بعد الوفاة فولد الأمه للموصى له وولد العبد من أمته للورثة أوصي بعتقهما أو لفلان والجناية في حياة السيد للورثة يكثر بها مال الميت وكذلك إذا كانت بعد موته وقد وصي بعتقه لأنه جني عليه وهو عبد فإن قال إن مت فهو حر عتق بنفس والجناية عليه جناية حر له ولورثته وقال محمد الموصى به لرجل حياته لورثة السيد كالموصى بعتقه وعلى قول ابن القاسم للموصى له لأن الميت اخرجه عن الورثة