وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

انقضت الخدمة رجع ثلثاه للورثة رقا فإن قال يخدم فلانا سنة ثم هو كذلك بعد سنتين قال أشهب إن حمله الثلث خدم الأول سنة ثم الورثة سنتين ثم أخذه الآخر فإن كان العبد ثلثي الميت تحاصا في الثلث هذا بخدمته سنه وهذا بمرجع الرقبة على غررها يشاركان الورثة فيما أصابهما في جميع التركة هذا إذا لم يجز الورثة قال اللخمي عن مالك إذا أوصى بخدمته سنه ثم هو حر ولم يحمله الثلث ولم يجيزوا ينظر إلى ما حمله الثلث يخدم فلانا سنه ثم يعتق الجزء بعد انقضائها وهو خلاف المشهور كما تقدم ولم يختلف إذا جعل المرجع بعد الخدمة لفلان لا يبدأ أحدهما على الآخر لهما منه ما حمله الثلث يخدم الموصى له بالخدمة ذلك الجزء فإذا انقضت عاد لمن له المرجع لأنه قصد قسمة ذلك بينهما قال قال يخدم فلانا سنة ولم يحمله الثلث ولم يجيزوه قطع للموصى له بالثلث شائعا وإن قال له خدمته حياة العبد قطع له في عين العبد بخلاف الأول لأنه هاهنا أخرج العبد جملة عن الورثة فأشبه الوصية برقبته وبما عاوضهم على نصيبه بما أخذه من خدمة العبد على أن أعطاهم ما له فيه من المرجع وكذلك إذا قال يخدم ورثتي سنة ثم هو لفلان فيه معأوضة من الثلث فإن لم يجيزوا قطع له بالثلث وإن قال يخدم فلانا سنة ثم ورثتني سنة ثم مرجعه لفلان ولم يحمله الثلث قطع للموصى لهما بالثلث شائعا لهذا بقيمة خدمته سنة وللآخر بقيمة المرجع بعد سنتين وإن قال يخدم فلانا عشر سنين ثم هو لفلان وجعل آخر لفلان تحاصا فما صار لهما بالخدمة والمرجع بقيمة ذلك العبد يبدأ الآن لأنه اخرج جميعه لهما فما نال المخدم خدم الموصى له مما حمل الثلث منه ومرجع ذلك القدر لمن جعل له وما ناب الآخر أخذه في عين ذلك العبد