وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مستحق قبل إلارث ولقوله تعالى من بعد وصية يوصي بها أو دين وهو مقدم على الوصية اجماعا وما ذكر في ثلث ما يبقى فإن كان الدين لمن يجوز إقراره له أخذه وإلا رجع ميراثا ثم يبدأ بالزكاه لوجوبها ثم المبتل والمدبر معا في المرض لأنه نجزهما ثم الموصى بعتقه المعين والمشترى بعينه معا ثم المكاتب لتوقف عتقه على أمر من جهته بخلافهما ثم غير المعين لتعلق حق المعين لتعينه وتضرره بفوات العتق وغير المعين لا يتضرر وغير المعين والحج معا وقد قال مالك يبدأ بالعتق لضعف الحج ويقدم الموصى بعتقه على المشترى للعتق غير المعين لتأكد ضرر المعين بألفوات وإذا أوصى بشيء في السبيل بدئ بذي الحاجة وإن قال ثلث مالي لفلان والمساكين أو في السبيل والفقراء واليتأمى قسم بينهم بالإجتهاد ولا اثلاثا ولا إنصافا وإن أوصى بعتق عبده بعد موته ولفلان بثلثه أو مائة دينار والعبد هو الثلث بديء بالعبد لشرف العتق وقوة التعيين ولا يعتق إلا بعد سنة ويخير الورثة بين إعطاء المائة أو الثلث للموصى له بالثلث ويأخذون الخدمة أو إسلامها للموصى له لأنها بقية الثلث فإن اسلموها فمات العبد قبل السنة عن مال فهو لأهل الوصايا لإسلامه لهم وإن لم يحمل العبد الثلث خير الورثة بين اجازة الوصية أو يعتق من العبد مبلغ الثلث بتلا وتسقط الوصايا لتقديم العتق على الوصايا لتشوف الشرع له وقاله جميع الرواه إلا أشهب وإن قال إن مت فإنت حر قدم المدبر في المرض عليه لأنه وصية وقاله الرواه كلهم إلا أشهب فإن باع عبدا في مرضه بمحأباه وقيمته الثلث واعتق آخر قيمته الثلث بديء بالمعين كالعتق مع الوصية وإن قال إن من فمرزوق حر وميمون حر على إن يؤديا إلى ذريتي مائة دينار فإن عجل ميمون المائه تحاصا لكونهما عتقا بعد الموت وإلا