وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالقرعه وفي المسألة ثلاثة أقوال في الشهاده في الصحه والمرض ثالثها الفرق بين أن يعين فينسى أو لا يعين بالاصاله ولو عينه الموصي للشهود في صحته أو مرضه فنسوه أو عينه الشهود في غير الوصية فنسوه أو شكوا فيه فثلاثة أقوال تبطل الشهاده في الوصية بعد الموت وفي الصحة في غير الوصية قاله ابن القاسم وعنه يصح في الوجهين والفرق بين الصحه والمرض وفي العبيد والخشب في اصل المسألة ثلاثه اقوال يعتق ثلثهم بالقرعه ما بلغت كما تقدم ويعتق وأحد قلت قيمته أو كثرت ويعتق من كل وأحد ثلثه إن كانوا ثلاثه أو ربعه إن كانوا أربعة بغير قرعة ومن مات قبل ذلك كانه لم يكن فرع قال قال أبن القاسم اشتروا أخي أو من يعتق عليه ولم يقل فاعتقوه يشتري فيعتق لأن العتق هو المقصود في مثل هذا وإن أوصى بثمن معين فامتنع السيد من البيع إنتظر حتى يتيسر وإن لم يعين ثمنا زيد ما بينه وبين ثلث قيمته فرع قال قال أبن القاسم خيروا جاريتي بين العتق والبيع لها اختيار العتق بعد اختيار البيع قبل إن تباع واختيار البيع بعد اختيار العتق قبل التقويم لأن المقصود برها ما لم يتعلق حق لادمي أو لله فإن اختارت البيع وقالت بيعوني من فلان فلهم بيعها في السوق ولا يوضع من ثمنها شيء لأن ذلك لم يدخل في الوصية ولا لهم اقتناؤها إذا اختارت البيع لأنه مخالفة للوصية إلا برضاها وإن رضيت بأن تكون ملكا لهم فلهم بيعها لأنه شأن الأملاك بخلاف تخيير الرجل أمته بين العتق والبيع فإن اختارت العتق لزمه أو البيع لزمها ولا رجوع