وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اياه والجواب عن الأول أنه غير معروف سلمنا صحته لكنه محمول على الوصية الشرعيه وهي الميراث وهو يسمى وصية لقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم صونا للايه عن التخصيص وعن الثاني الفرق بين القتل والعمد والميراث أما الخطأ فلا يمنع عنده إن الكفر والرق يمنعإن الميراث دون الوصية فالميراث اقوى ولأنه بالقتل مستعجل للميراث بخلاف الوصية فعوقب بنقيض قصده ولأن الميراث ملك ضروري فلو أثبتناه للقاتل صار مكتسبا وهو الجواب عن الثالث نظائر قال صاحب الخصال خمسة تبطل ما وصي لهم به الوارث وقاتل العمد إلا إن يعلم المقتول بذلك قبل الوصية والقاتل خطا تبطل وصيته من الدية دون المال إلا إن يعلم الموصى بذلك قبل الوصية فتجوز في المال والدية والموصى له يموت قبل موت الموصي والموصى له يريد في حياة الموصي بعد الوصية الركن الثالث الموصى به وفي الجواهر هو كل مقصود يقبل النقل ولا يشترط كونه موجودا أو غنيا بل تصح بالحمل وثمرة الشجرة المنفعة ولا كونه معلوما أو مقدورا عليه بل تصح بالحمل والمغصوب والمجهول ولا كونه معينا بل تصح بأحد العبدين ولا تصح بما لا يقبل الملك كالخمر والخنزير لعدم قبوله للملك والوصية بغلة الموت ووافقنا الشافعي و ح في الوصية بخدمة العبد سنة ومنعه ابن أبي ليلى وجماعه لأن المنافع تتجدد على ملك الوارث ومنع ح الوصية بما لم يدخل في ملكه إلى الموت لعدم قبول المحل