ابن القاسم على المخدم والمستعير لأنهما حازا لأنفسهما ولو قالا لا نحوز للموهوب لم يلتفت إليهما إلا أن يبطلا مالهما من المنافع وهما غير قادرين على ذلك لتقدير قبولهما وإذا وهبته أرضا غائبة فخرج مبادرا فمات الواهب قبل القبض ذلك حوز لعدم التفريط قاله أشهب وخالفه ابن القاسم لأن الأرض لو حضرت أمكن قبضها وقال عبد المالك الإشهاد في العبد الآبق حوز وان مات المعطى قبل القبض لأنه الممكن فيه وينبغي أن يمتنع على مذهب ابن القاسم ولو باع الموهوب الهبة في يد الواهب فهو حوز عند عبد المالك خلافا لأصبغ لأن القابض المشتري وهو غير محتاج إلى حيازة قال التونسي إذا غاب الواهب قال مطرف لا يحكم الحاكم بدفعها للموهوب بخلاف غيرها من الحقوق لأنا لا نعلم حاله عند الحكم فلعله مات أو مرض أو أدان وقال عبد الملك ان دافع عن حيازتها مدافع حكم له بها بعد الاستيناء إلا أن يثبت أنه مات لأن الأصل عدم حدوث الموانع وقال أصبغ تسمع بينته ويوقف لينظر موته فتدفع للوارث أو حياته فتدفع له فرع في الكتاب تجوز هبة الثمر والزرع قبل الصلاح وما تلد أمتك أو غنمك أو ما في ضروعها أو على ظهورها من صوف وحوزه بحوز الأصول والأمة والأرض وعليك تسليم ذلك إليه والسقي عليه لتسلمه ماله وحوز الخدمة بحوز العبد والسكنى بحوز الدار وبحوز ثمرة النخل عشرين سنة وما تلد أمتك ويكفي حوز الأصل لأنه الممكن أو يحوزه أجنبي ومنع ش وأحمد هبة المجهول ووافقنا على الوصية لنا القياس عليها قاعدة العقود منها مشتمل على المعاوضة كالبيع والإجارة وغير مشتمل