فرع في الكتاب ليس حوز الغاصب ولا المرتهن ولا خليفتك على دارك ولا المستأجر حوزا للموهوب إلا أن يسلم إليه إجارته لأن هؤلاء قبضوا لغير الموهوب بل لأنفسهم بخلاف قبض المخدم والمعار إلى أجل قال ابن يونس قال أشهب قبض الغاصب قبض للموهوب لأنه ضامن فهو كالدين عليه فيجوز إذا أشهد قال ابن القاسم لو وهبك وديعة بيدك ولم تقل قبلت حتى مات الواهب فذلك لورثته وقال أشهب ذلك قبض لك إلا أن تقول لا أقبل لأنه من حين الهبة صارت في حوزك وقال ابن القاسم إذا أشهد أن وديعته لفلان هبة ولم يأمره بقبضها ثم مات المتصدق قبل قبض المتصدق عليه ان علم المودع فهي جائزة لأنه حينئذ يكون قابضا للمتصدق عليه ولو دفعها الواهب ضمنها وليس للمودع أخذها وقال مالك إذا بعد بطلت لأنه لم يجزه ذلك فرع قال ابن يونس لو وهبك دينه عليك فقلت قبلت سقط الدين أو لا أقبل بقي على حاله وقال أشهب يسقط ان لم يعلم قاعدة التصرفات تنقسم إلى الاسقاط بغير نقل كالطلاق فانه يسقط العصمة ولا ينقلها للمرأة وكالعتق يسقط الملك ولا ينقله للعبد وإلى نقل إما بعوض كالبيع أو بغير عوض كالهبة ونحوها فما كان اساقطا لا يفتقر إلى القبول إجماعا وما كان نقلا افتقر إلى القبول اجماعا واختلف الناس في الإبراء هل هو إسقاط فلا يفتقر إلى القبول أو نقل ملك فيفتقر إليه فهذه القاعدة منشأ الخلاف وبالأول قال ش وأحمد فرع قال قال سحنون إن أعطيت غلة كرمك أو سكنى دارك سنين لرجل