عنها وإلا فكما قال ابن القاسم وان وهبت سهما في أرض فعمر المعطى قدر حصتك بحضرة الباقين أو لاستغنائهم أو ضعفهم عن العمل لا يكون له إلا نصيبه فيما عمر لأنهم لم يسلموا ذلك إليه قال ولو تصدق بعض الورثة بناحية قبل قسمة الأرض تقسم الأرض إن وقعت تلك الناحية للمتصدق فهي للمعطى وإلا بطلت الصدقة وليس عليه التعويض لأن الصدقة إنما تناولت معينا فتبطل ببطلانه كالبيع وان وقع بعضها فهي للمعطى له فان قال أقاسمكم هذه الناحية وهي تحمل القسمة وامتنع الورثة فإن كانت في جودتها وردائتها مثل بقية الأرض أجيب فيأخذ منها حصته وان كانت تضاف إلى جملة الأرض في الحكم قسم الجميع كما تقدم فرع قال ابن يونس قال مالك إذا خرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده أرى أن تعطى لغيره تكميلا للمعروف وان وجدته ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكيد العزم بالدفع فرع قال اللخمي قال مالك إذا تصدق على ولده الصغير أو يتيم يلي عليه بمائة من غنمه ولم يفرزها حتى مات فذلك جائز وهو شريك بحصته وله النماء والنقصان وعنه ان لم يفرزها أو يسمها برسم امتنع لعدم الحوز قال ابن القاسم وان سماه جازت إذا عرفت كذلك وان كانت غائبة عن شهوده إذا كان في حجره وجوز ابن القاسم الصدقة بعدة من نخله يكون شريكا واختلف إذا حبس أو تصدق بعبد أو حائط على ولده الصغير أو أجنبي فلم يحز الأجنبي حتى مات المعطي قال مالك الحبس باطل لعدم حوز الأجنبي أو الكبير ان كان مع