نحلة أو عمرى أو هبة لغير ثواب بموت المعطي أو بفلس أو بمرض قبل الحوز تبطل إلا أن يصح فتحاز عنه بعد ذلك فإن أراد القبض في المرض فعن مالك يمنع لتعلق حق الوارث ولأثر الصديق رضي الله عنه وقال أشهب يقضي له الآن بثلثها لأن أقل الأحوال أن تكون تبرعا فان صح فله الباقي ولا أرى قول من قال بحوزها كلها من الثلث قال محمد وأظن جوابه محمول على ما إذا لم يترك غيرها ولذلك قال ثلثها قال عبد الملك وإذا استدان وأحاط بماله وبالصدقة فالدين أولى وقال أصبغ الصدقة أولى من الدين المستحدث بعدها كتقدم العتق على الدين والفرق أنه خير بخلافها وإذا مات الموهوب فورثته مقامه وفي الجواهر إذا مات الواهب والطالب يجد في الطلب غير تارك لسعيه في طلب البينة فهو حوز عند ابن القاسم وقال عبد الملك ليس بحوز وتبطل وان جن الواهب بطلت ان اتصل جنونه بالموت وإلا فلا قال صاحب المنتقى إذا اجتهد في طلب الآبق فلم يجده إلا بعد موت الواهب نفذ لأنه لم يكن بيد المعطي والإشهاد والطلب كاف للدين قاله عبد الملك واحاطة الدين بالمال تمنع الهبة ولو حيزت لتعلق حق الغرماء بما في يديه وجوزه ش لكونه يتصرف في ملكه فرع ففي الكتاب قلت له ادفع لفلان مائة صلة مني فمات الآمر قبل دفع المأمور أو بعثت بهدية فمت قبل وصولها فإن كنت أشهدت في الصورتين نفذتا وإلا فلا وكذلك ان تصدقت بدين لك ولو سقت صداقا فمت قبل قبض المرأة فهو لازم وقال غيره إذا مت قبل وصول المائة فلا شيء للمعطي وكل معروف إذا أشهدت به لزمك عند مالك قال ابن يونس وكذلك إن