يشرط الحوز ويكفي القبول كالبيع وإنما لم ينفذ الصديق رضي الله عنه هبته لأنها كانت مجهولة لأن بيع عشرين وسقا ممتنع فلو كانت معلومة لنفذها وقال ش والأئمة لا تلزم الصدقة والهبة بالقبول وله الرجوع ولا يقضي عليه بل إنما يحصل الملك ويتعلق الحق بالقبض والفرق بين الهبة فلا تملك إلا بالقبض ويكفي في الصدقة القبول لأنها لله تعالى والرابع قول مالك قاعدة العقود الناقلة للأملاك ثلاثة أقسام منها ما شرع لدفع الحاجات وتحصيل المهمات فشرع لازما تاما بمجرده من غير اتصال قبض ولا غيره اتفاقا تحقيقا لتلك المقاصد العامة المحتاج إليها ومنها ما شرع معروفا عند الممات وهو الوصية فشرع الرجوع فيه ترغيبا في نقل الدنيا للآخرة حينئذ فان الموصي إذا علم ان له الرجوع لم يبق له مانع من الإيصاء لأنه إن مات لا يأسف وان عاش لا يأسف بسبب القدرة على الرجوع فلو منع من الرجوع امتنع من الإيصاء خشية الندم وهذا متفق عليه أيضا وقسم اختلف فيه هل يلحق بالأول أو الثاني وهو الهبة والصدقة والهدية والعمرى والعارية والوقف فإذا لاحظنا خلوها عن العوض والحاجات ينبغي ان تلحق بالوصية وان لاحظنا كونها في الحياة التي هي مظنة المكافأة بأمثالها من الهبات وأنواع الثناء والمحامد وكل ذلك من مقاصد العقلاء في الحياة فهي تقوم مقام الأعراض فينبغي ان تلحق بالبيع أو نلاحظ تهمة اعراء المال عن الورثة مع شبهة البيع فنوجبها بالعقد ونبطلها بعدم القبض توفية بالشبهتين فرع في الكتاب تجوز في نصف دار أو عبد ويحل محلك ويكون ذلك حوزا