فرع في الجواهر حكم العارية اللزوم ومتى كانت إلى أجل معلوم أو كان لها قدر معلوم كعارية الدابة الى موضع كذا والعبد يبني كذا أو يخيط كذا فهي لازمة فإن لم يضرب أجلا ولا كان لها مدة القضاء لزمت بالقول والقبول ويبقيها مدة انتفاع مثلها عند استعارتها وخالفنا الأيمة وقالوا لا يجب التسليم ولا التمادي بعده لأن المنافع معدومة فهي كهبة لم تقبض على أصلهم في الهبة وسيأتي تقريره في الهبة ان شاء الله والعارية مقيسة عليها وقال أشهب المعير بالخيار في تسليم ذلك وإن سلمه كان له الرد وان قرب قال أبو الفرج وأرى أن وجوبها بالقول دون الاقباض إنما فيما عدا الأرضين