وأن يستغل وهو دليل على أنه ملكه المنفعة فرع في الجواهر إذا قلت أجرت لك وقال الراكب أعرت صدق مع يمينه إلا أن يكون شأنه عدم الكراء لعلو قدره وكذلك لو قلت غصبتنيها فرع في المقدمات أجرة حمل العارية على المستعير لقوله لصفوان في الأدرعة اكفنا حملها فدل على ان الحمل عليه واختلف في أجرة الرد فقيل عليه لوجوب التسليم عليه وقيل المعير لأنه صنع معروفا فلا يأخذ عليه أجرا ومنفعة الرد تختص به بخلاف النقل الى المستعير فرع قال من حق المستعير الأشهاد على الرد وان قبضها بغير إشهاد بخلاف الوديعة لأن العارية مضمونة بخلافها فرع قال الأبهري إذا مات العبد المخدم قبل انقضاء الخدمة ماله لصاحب الرقبة أو لورثته وإذا قتل فقيمته لسيده وأرش جراحه لأنه مالك للرقبة فإن جنى قبل