خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس كل معروف صدقة وقيل في قوله تعالى ويمنعون الماعون أنه ماعون البيت وقيل الزكاة لقرينة الذم قال اللخمي وتحرم إذا كانت تستعمل في محرم لقوله تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان فلا تعار الدابة لمن يركبها لضرر مسلم فرع قال الطرطوشي في تعليقه العارية والرهن والأجير المشترك سواء في الضمان وعدمه فان قامت البينة فقولان كان مما يغاب عليه أم لا والمذهب عدم الضمان وان لم يعلم الهلاك الا من قوله ضمن ما يخفى كالثياب اتفاقا وفيما لا يخفى كالحيوان قولان وضمن ش مطلقا وعكس ح مطلقا ومنشأ الخلاف النظر إلى خلوص المنفعة للمستعير فيضمن أو إلى أنها قبض بإذن المالك من غير عوض فلا يضمن أو ملاحظة شبه الأصلين احتج ش بما في أبي داود أن صفوان بن أمية قال قال لي بعد فتح مكة هل لك من سلاح أو أدرع في غزوة حنين فقلت أغصبا يا رسول الله أم عارية فقال بل عارية مضمونة مؤاداة ولقوله على اليد ما أخذت حتى تؤديه واستعار بعض نسائه قصعة فغرمها ولأنه قبض لينتفع من غير إذن في إتلاف فيضمن كالغصب والسوم والقرض