وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وعن الثاني الفرق بان أرباح القراض منوطة بالأسواق وهي غير منضبطة في مدة معينة فكانت غاية نضوض المال وغاية المساقاة الجداد وما تجدد من المدة ويكون آخرها الجداد فلا يختل مقصودها فرع في الكتاب تمتنع المساقاة فيها البياض اليسير على أن يزرعه ببذره أو ببذرك ويعمل فيه على أن ما تنبته لك لأنها زيادة تخصك فهي زيادة في الغرر ويمتنع اشتراطه نصف البذر عليك أو حرث البياض وان جعل الزرع بينكما ويجوز أن يزرعه من عنده ويعمله وما ينبت بينكما كالمساقاة وإلغاء البياض اليسير احسن كما ألغي في خيبر وكان يسيرا وان كان في الزرع ما يشغله قدر يسير وتبع له جاز اشتراطه لنفسه ليزرعه كبياض النخل وان كان في زرع شجر متفرق تبع له جاز ان تشترط على ما يشترط في الزرع ولا يشترطه لنفسه وان قلت بخلاف البياض ولا يجوز على أن ثمرها لأحدكما بل بينكما على جزء الزرع قال ابن يونس جوز ابن حبيب ان تشترط بياض الحائط لنفسك ان كان بعلا أو يسقى بغير ماء الحائط قال محمد فان سكتا عنه عند العقد فهو له وكذلك ان سكتا عند العقد وتشاحا عند الزراعة وفي الكتاب اذا كان البياض يسيرا سوقي بالجزء والا اكتري بالذهب أو الورق وكان بياض خيبر يسيرا قال ابن يونس قال مالك إلغاء البياض له أحل قال محمد ان شرطته لنفسك امتنع لأنها إجارة مجهولة الأجرة فان ادعيت قبل العمل اشتراطه لنفسك قال ابن حبيب تحالفتما وتفاسختما كدعوى نزع رقيق الحائط على القول بلزوم المساقاة باللفظ وقال مالك إن زرعه بغير شرط ولم تنكر عليه فعليه كراء