وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

السلام عن بيع الغرر وأجرة الأجير فيها غرر ولأن الخبر اذا ورد على خلاف القواعد رد اليها وحديث الجواز على خلاف ثلاث قواعد بيع الغرر فان الثمن المبيع مجهول الصفة والمقدار واجارة بأجرة مجهولة وبيع الثمر قبل بدو صلاحه والكل حرام إجماعا وبالقياس على تنمية الماشية ببعض نمائها والجواب عن الأول ان العرب كانت تعرف المخابرة قبل الاسلام وهي عندهم كراء الأرض بما يخرج منها مأخوذة من الخبرة التي هي العلم بالخفيات ولذلك ما تمدح الله تعالى بها الا بعد التمدح بالعلم كقوله تعالى عليم خبير لكونها أمدح فإن إدراك الخفي أفضل من إدراك الجلي والحراث يخرج خفيات الأرض بالحرث فاشتق ذلك لكراء الأرض لتحرث بجزء ما يخرج من المحروث وقيل الخبرة الحرث والمخابرة مشتقة منه ومنه سمى المزارع خبيرا وعن الثاني أنهم لو كانوا عبيدا امتنع ضرب الجزية عليهم واخراجهم الى الشام ونفيهم في أقطار الأرض لئلا يكون تضييعا لما فيهم من مال المسلمين وعن الثالث ان حديث الجواز وهو ما في البخاري عامل أهل خيبر على شطر ما يخرج من ثمر وزرع ثم كان الأمر على ذلك في خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر ثم أجلاهم عمر الى تيما واريحا خاص وحديث النبي عن الغرر عام والخاص يقدم على العام وكيف يتخيل أنه مفسوخ وقد عمل به الصحابة رضوان عليهم بعده والعمل بالمنسوخ حرام اجماعا