وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

خلاف قال اللخمي اذا لم توجد الوديعة ولم يوص بها اختلف هل تكون في ذمته أم لا وعلى القول بعدم كونها في الذمة لا يكون القراض في الذمة بل أولى لإمكان تسلف الوديعة بخلافه شرعا واذا خلف مالا ولم يكن معه مال لنفسه فإن محمله على أنه للقراض قليلا كان أو كثيرا إلا أن لا يشبه فيكون لصاحب القراض ما يشبه والزائد ميراث وان كان معه مال لنفسه يعلم قدره ووجد المالان مختلطين فض الربح على قدرهما على ما يقول رفقاؤه أنه ربح في كل صنف فإن جهل فعلى قدر المالين وكذلك الخسارة إذا لم يكن في الموجود وفاء بالتجارتين فإن علم أنه خسر في إحدهما حملت الخسارة عليه وإلا فضت عليهما وان جهل ماله وعلم قدره اشتركا في الربح والخسارة بما لا يشك أنه كان له فإن جهل قدره وكان في سلع القراض ربح بدئ بمال القراض وبما يرى أنه ربح فيه والباقي ميراث فرع في الكتاب لا نفقة للعامل المقيم ولا كسوة لأن الشرط إنما تناول جزء الربح ولا ينفق في تجهيزه للسفر وينفق إذا سافر لطعامه وما يصله بالمعروف ذاهبا وراجعا إن حمل المال ذلك وتلغى النفقة قرب السفر أو بعد وان لم يسم شيئا وله ما بقي بعد النفقة ولا ينفق إذا رجع الى مصره لأن عادة السفر دون الحضر يقضى بها ويكتسي في السفر البعيد إن حمل المال دون قريبه إلا أن يقيم بموضع إقامة تحوج للكسوة ومنع ش النفقة والكسوة مطلقا لأنها على نفسه قبل العقد فتبقى عليه ولأنها زيادة جهالة في الأجرة واشتراط منفعة