وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فرع في الكتاب ان لم يشغل المال حتى نهيته فتعدى وأشغله ضمن المال والربح له كالمتعدي على الوديعة بخلاف نهيك عن سلعة فابتاعها لبقاء الإذن من حيث الجملة فرع في الكتاب إذا باع بالدين بإذنك فأردت أن يحيلك به وفي المال وضيعة فلك إجباره على التقاضي أو يحيلك فإن كان فيه ربح فعليه التقاضي إلا أن يتركه ويسلم لك ربحك لأن التقاضي من جملة عمله الذي أخذ عليه الجزء قال ابن يونس إذا أشخص في تقاضي الدين أنفق من المال وإن كان فيه وضيعة لأنه بقية عمل القراض قال اللخمي إذا رضيت أن تطوع له بالتقاضي وجزؤه باق جاز لأنه معروف وان كان على اسقاط الربح فهي أجرة مجهولة على الاقتضاء فرع في الكتاب إذا أراد بيع السلع وأردت أخذها بما تساوي فأنت والأجنبي سواء فرع قال إذا مات قيل لورثته تقاضوا الديون وبيعوا السلع فإن كانوا غير أمناء وأتوا بأمين فلهم سهم موروثهم فإن لم يكونوا أمناء ولم يأتوا بأمين أخذت مالك