وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

تخصيص لا ينبغي فأجرة المثل وإلا فقراض المثل إلا فى مسئلتين اشتراط الضمان وإمساك المال مدة معينة فقراض المثل قال وعكس قول ابن حبيب غيره فجعل القراض متعلقا بالذمة فاذا جمعت هذه الأقوال من هذه الامهات تزيد على العشرة تمهيد منشأ الخلاف امران أحدهما أن المستثنيات من العقود اذا فسدت هل ترد إلى صحيح أنفسها كفاسد البيع أو الى صحيح أصلها والقراض مستثنى من الإجارة فيكون المستحق أجرة المثل لأن الشرع انما استثنى الصحيح لاشتماله على القوانين الشرعية فإذا فسد المستثنى رجعنا إلى أصله لأن الشرع لم يستثن الفاسد فهو مبقى على العدم وله أصل يرجع اليه وهو الفرق بينها وبين البيع أن البيع ليس له أصل آخر يرجع إليه في ذلك قولان وثانيهما أن أسباب الفساد اذا تأكدت بطلت حقيقة القراض بالكلية فتتعين الإجارة وإن لم تتأكد اعتبرنا القراض ثم النظر بعد ذلك في المفسد هل هو متأكد أم لا هو تحقيق مناط وأما جعل الجميع في الربح فلرضاه بالربح وجعل الجميع في الذمة فلسقوط العقد فرع مرتب في النكت قال ابن القاسم حيث يكون له أجرة المثل فهو أسوة الغرماء لتعلقها بالذمة وحيث يكون قراض المثل أو مساقاة المثل فهو أحق بما في يده من الغرماء في الموت والفلس لتعلق حقه بالمال قال عبد الحق ينبغي اذا كان أجيرا في المساقاة أن يكون أولى بالثمن في الفلس فقط قال سحنون اذا كان له