وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكتاب في الشرك له النصف كما لو قال فلان شريكي له النصف وفي التنبيهات إذا قال الربح كله للعامل قال سحنون يكون ضامنا كالسلف قال فضل ذلك اذا لم يشترط عدم الضمان لأن الشرط يخرجه عن القراض وقاله في الكتاب قال اللخمي إذا قال خذه قرضا أو على أن لك جزءا ولم يسم شيئا فسد واذا قال اعمل به ولك ربحه ولم يسمه قراضا ضمنه العامل وان سماه فلا ولفظ القراض كاشتراك عدم الضمان وضمنه سحنون وان سماه ويمتنع لك من الربح دينار فقد يكون كمال الربح ويجوز لك دينار من جملة المال إن سلم وعاد إلي لأنها جعالة بشيء معلوم ويجوز لك دينار من عشرة لأنه العشر ولك دينار والباقي بيننا نصفان يمتنع لأن الربح كله قد يكون دينارا فرع في الكتاب لك نقله بعد العمل عن النصف الى الثلثين له أولك كالزيادة في الجعل قال اللخمي يجوز ذلك قبل العمل وبعده عند ابن القاسم ومنع ابن حبيب بعد العمل للتهمة في عدم المعروف بل لطلب الاستمرار فان تفاصلا جاز اتفاقا قال ابن يونس قال ابن حبيب ان كان المال عند الزيادة لا زيادة فيه ولا نقص جاز حركه أو لا لأن كليكما ملك المقاسمة وإلا فلا تهمة قيل اذا قبل رب المال بعد العمل الثلث وكان له الثلثان فهي هبة مقبوضة مات رب المال أو فلس وان كان ذلك للعامل فمات سقطت لأنها هبة لم تقبض