وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الغير ويجوز تعدد العامل والمالك بشرط توزيع الربح بين العمال بقدر الأعمال كتوزيع الأثمان على السلع فرع في الكتاب للمأذون دفع القراض وأخذه لأنه تجارة ولا يضمنه المأذون قال ابن يونس قال أشهب القراض إجارة فلا يأخذه كما لا يؤجر نفسه واذا أخذ قراضا فالربح كخراجه لأنه بيع منافعه فلا يقضي منه دينه ولا يتبعه إن عتق قال اللخمي فإن قارض غير المأذون فلسيده الأكثر من المسمى أو قراض المثل أو أجرة المثل لرضاه بالمسمى او استيفاء المنفعة فرع في الكتاب لك مقارضة عبدك وأجيرك إذا كان مثل العبد لأنه استيفاء منفعة ومنع سحنون الأجير لأنه فسخ دين في دين وللمكاتب أن يبضع ويدفع قراضا ويأخذه لأنه تنمية لماله قال صاحب التنبيهات قال ابن ميسر منع سحنون لأن القراض أخف مما استأجر له فألحقها بمصلحة اشترطها العامل لنفسه وقيل معنى قول ابن القاسم إن الأجير باق على الخدمة وهو يتجر