وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن كان العين الخمس فيشاركه رب الدار بخمس السكنى ولهما القسمة بالتراضي أو المقاومة وإن كان العيب كثيرا يضر الرجوع به بالمكتري في السكنى خير بين السكنى على ذلك أورده والرجوع بقيمة ثوبه معينا وإن قام بذلك بعد سكنى نصف السنة والمعيب الخمس رجع بخمس ما بقي من السكنى وخمس كراء الأشهر الماضية وإن كان العيب كثيرا خير بين السكنى فيما بقي مع المكتري أو يرد على المكري للساكن قيمة ثوبه معيبا يوم قبضه وبأخذ كراء الأشهر الماضية وإن أطلع بعد المدة رجع بقيمة العيب قلت أو كثرت وأخذ قيمة ما يقابله من قيمة سكنى الدار قال وقول ابن حبيب كله حسن إلا قوله إذا سكن نصف السنة والعيب يضر بكثرته فقوله إن اختار رد بقيمة السكنى أنه يغرم قيمة ما وقع لنصف العيب في المدة التي سكن فرع في الكتاب هلاك الدابة المعينة يوجب الفسخ كشراء المعين ولا يجوز اشتراط الخلف كشراء المعين وله الخلف في الكراء على البلاغ وهو المضمون كاستحقاق ما يعطيه في السلم وإنما تفسخ الإجارة بموت الأجير المستأجر عليه وفي الجواهر إن هلك الثوب المستأجر على خياطته كان له إبداله على ظاهر المذهب قال القاضي أبو محمد مذهب أصحابنا أن محل الاستيفاء لا يتعين وإن عين فذلك الوصف بخلاف العين المستأجر قال صاحب المقدمات هذه الدابة أو دابتك الفلانية تعين ودابة أو دابتك مضمون عند مالك لأن الإضافة أعم من التعيين فإن اختلفا في التعيين تحالفا وتفاسخا إن لم يقبض لأن كل منهما مدع ومدعى عليه وبعد القبض يصدق