وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كراء سنة فإن امتنع أسلمها بحرثها فإن استحق بعد الزراعة فله الأجرة وكراء الأرض فرع في الكتاب إذا أفلس المكتري أو مات بعد الزرع أو قبل النقد فربها أحق بالزرع في الفلس دون الموت وفي الدار أحق بالسكنى إن لم يسكن وإن فلس الجمال فالمكتري أحق بالإبل حتى يتم حمله إلا أن يضمن الغرماء الحملة تنزيلا للمنافع في جميع هذه الصور منزلة السعل في التفليس وقال غيره لا يضمنوا إذا كان الكراء غير مضمون لأن الحمالة بالمعين لا تجوز وجوزه ابن القاسم لضرورة الفلس قال صاحب التنبيهات قيل الخلاف في المعين وأما المضمون لا خلاف فيه وقيل إنما الخلاف في المضمون للاختلاف هل هو أحق به وأما المضمون فلا يختف أنه أحق به قال ابن يونس وقيل هو أحق بالزرع في الفلس والموت جعلا لأرضه منزلة يده وفي الكتاب إذا فلس المكتري فالجمال أولى بالمتاع حتى يقبض كرءاه ويكري الغرماء الإبل في مثل كرائه وجميع الصناع أحق بما في أيديهم في الموت والفلس فرع في الكتاب أبتاع عبدا واكترى راحلة بعينها في صفقة جاز إن لم يشترط خلف الراحلة إن هلكت وإلا امتنع إلا أن يكون الكراء مضمون قال ابن يونس يفسخ الكراء بموت المعينة وليس كراءية الغنم المعينة لا يجوز إلا بشرط الخلف لأنها مستأجر عليها والدابة هاهنا كالراعي لا يجوز اشتراط