وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ميراثا بخلاف الظئر والفرق أن التعليم لا يجب عليه بخلاف الرضاع فلم يقصد الهبة إلا أن يعلم أنه قدمه خوف الموت فيكون هبة للصبي لا ميراثا وتستوي المسألتان قاله محمد فرع في الكتاب تجوز إجارة العبد الصانع على أن يأتيك بالغلة ما لم تضمنه أ وتشترطه عليه في أصل الإجارة خراجا معلوما لأنه قد يعجز عنه ووضعه عليه بعد العقد من غير ضمان جائز لأنها منفعة ملكها بالعقد الصحيح قال اللخمي عن مالك منع استئجاره على أن يأتيه بالخراج وهو أصله فيمن اشترى شيئا على أن يعمل له ينظر إلى ما يصير إليه ذلك المشتري إن كان مجهولا امتنع كالزرع على أن على البائع حصاده ودراسه والزيتون على أن عليه عصره فيمنع للجهل بصفته بعد الخروج ومقداره وهذا يدفع دنانير لا يدري ما يتحصل له بها في مدة الإجارة ويجوز أن يجعل عليه خراجا مضمونا إن كان الثمن عرضا ويأتيه بأحد النقدين وبالعكس حذرا من بيع النقد بالنقد وفي الكتاب تمنع إجارة الأجير سنة بدنانير ليعمل لك في السوق على أن يأتيك بثلاثة دراهم كل يوم لأنه صرف مستأجر وإن كان على أن يعطيك به طعاما كان سلما بغير سعر معلوم وقد يكثر ويقل بالغلاء والرخص وقال ابن يونس فإن اشترط عليه كل يوم مكيلة معلومة موصوفة أجازه محمد وكرهه ابن القاسم لتخيل السلم الحال الشرط السادس كون المنفعة مقدورا على تسليمها وفي الجواهر احترزا من استئجار الأخرس للكلام و الأعمى للإبصار أو أرض للزراعة لا ماء لها قطعا ولا غالبا وقال الأئمة وفي الكتاب يجوز كراء المشاع كنصف