وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أحدهما الأرض والآخر البذر والعمل قال ولا يبعد أن يقال نصف الزرع أفاته العامل في نصف الأرض بإذنه فعلى رب الأرض نصف البذر وأجرة العامل فيه ويترقب نصف العامل الذي زرع لنفسه إن تم أدى الكراء وإلا سقط عنه ما زرعه لنفسه وأما إجارته في نصف رب الأرض فثابته تم الزرع أم لا ومقتضى قوله إن الأرض بيني وبينك نصفين أن يكون زرع نصف الزريعة لرب الأرض فيكون عليه مثلها لأن أرضه قبضته وللعامل إجارته في زرع نصف الأرض وينتظر الذي زرعه العامل لنفسه فعليه كراء المثل إن حكم بالفسخ في إبان الزراعة وتم زرعه وإلا فلا وإن لم يحكم بالفسخ حتى تم الزرع فلا كراء عليه فرع في الكتاب يمتنع دفع أرضك ليزرع لك فيها حنطة من عندك ببعض أرضك يزرعه لنفسه لأنه كراؤها بما تنبته بخلاف تزرعها بحبك على أن له بعضا من أرض أخرى غير مزروعة لأن الأرض قبالة العمل دون البذر كما يجوز غرسه لك نخلا بأرض أخرى فرع قال الأبهري إذا تكارى للحج في غير إبانه لا يؤخر النقد لأنه دين بدين فرع قال يمتنع حمل الزرع على أن له في كل مائة أردب يخرج عشرة