وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

في سنة قياسا على الخشب وفي كتاب محمد جواز كرائها بالحشيش لأنه لا يزرع ولهذا التعليل إشارة إلى غلة أخرى في العود ونحوه وهو إنما ينبت من الأرض بالعلاج يمتنع أو بغير علاج غالبا كالعود يجوز وأجاز ابن نافع كراءها بسائر الطعام إلا الحنطة وعن ابن كنانة يمتنع بكل شيء إذا أعيد فيها ينبت ويجوز غيره من الطعام وغيره لتعذر التعامل في الطعام قال سحنون كراؤها بجزء ما يخرج منها جرحة كان ذلك مذهبة أو قلد فيه غيره إذا علم التجريح لتظافر النصوص بالمنع في ذلك فيمتنع التقليد وإن وقع فكراؤها من الدراهم وحكم جميع قضاة المغرب بقيمة ذلك الجزء لأن الأرض لا قيمة لها بالمغرب من النقدين ويجوز كراؤها بالماء لأنه ليس طعاما وفي النوادر أجاز ابن نافع بالطعام إلا الحنطة وأخواتها إذا كان ما يكرى به خلاف ما يزرع فيها فرع في الكتاب يجوز كراء الأرض بشجر بأصولها إن لم يكن فيها يومئذ ثمر وإلا امتنع كما يمتنع شراء شجر فيها ثمر بطعام لأنها معاملة بالطعام ويجوز بيع الأرض بذلك كما تباع بذلك بالطعام قال ابن يونس يريد بالمنع إذا كان فيها ثمر لم يؤبر ولو أبر لجاز لأنها تبع فرع يجوز كراء الأرض يقبضها قابلا بألف درهم إلى عشر سنين وليس دينا بدين لأن الأرض ليست في الذمة