وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إلا من العادة قصده لجودة عمله قال اللخمي تجوز مسألة الكتاب إذا شرع في العمل أو بعد الأيام اليسيرة ويجوز فيها الثمن نقدا أو مؤجلا وإن لم يشترط شيئا نقد ما ينوب المدة وما ينوب العمل انتقد منه كل ما مضى يوم بقدر عمله فإن كان الصانع والمؤن مضمونين جاز على أحكام السلم إلى أجل معلوم ويقدم رأس المال وإن كان للبناء عندهم زمن معلوم حملا عليه إن سكتا وإن شرط الابتداء بعد يوم جاز على قول مالك في المسلم إلى ذلك وإن كان الفراغ من العمل في اليومين جاز تأخير رأس المال الأمد البعيد ويكون المعجل دينا للمؤجل وإن تأخر البناء المدة البعيدة وجب تقديم رأس المال الأجل المضمون لأن الغالب تراخي البناء إلى أجل السلم سواء كان المتأخر المؤن أو البناء وهذا كان المعين أو المضمون سواء أو المضمون الأكثر وإلا جاز تأخير جميع الثمن عند أشهب واختلف في المتساويين ويشترط تقديم ما ينوب المضمون وتأخير ما ينونب المعين هل يجوز كما لو اشترطا أو يفسد لأنه لم ينقد جميع ما ينوب المؤجل وكل هذا إنما يجوز إذا وصف البناء بعدد المساكن وسعتها وعرض الحوائط وارتفاعها وإن كان المصنوع منه غير معين وصف أيضا فرع في الكتاب يمتنع إجارة بيت الرحا من رجل والرحا من آخر ودابتها من آخر في كل شهر بكذا في عقد واحد للجهل بحصتها من الأجرة إلا بالتقويم وكذلك في الاستحقاق وإجارة غيره كجمع الرجلين سلعتيهما في عقد قال ابن يونس فإن نزل على مذهب ابن القاسم على كل واحد أجرة مثله لفساد العقد وقيل تقسم الأجرة المسماة على قدر أحد هذه الأشياء